لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled AlDarawy
إضافة: "...و يحق للمواطن تعلم أى شئ من العلوم المختلفة غير مرتبط بالمجموع النهائى و مرتبط فقط بمواد محددة خلال فترات التعليم المختلفة."
شرح: فقد يكون إنسان متفوق فى الرياضيات مثلا و لكنه ليس متفوقا فى الأحياء فيصبح مجموعه النهائى قليل لا يسمح له بدخول الهندسة مثلا مع انه قد يكون نابغة فى الهندسة و الرياضيات.