تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 13 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:43

بالنسبة للمادة 58 ، عندي سؤال مهم جدا حتى ابني عليه رأيي في هذه المادة

انا حاصلة على بكالوريوس علوم في الجيولوجيا اضطرارا بسبب التنسيق الداخلي للكلية وقتها ولا احب هذا التخصص ولا اجد نفسي فيه ولا اجده مناسبا لي فأنا احب العلوم الحيوية والطبية و بعدما تخرجت وجدت من المتاح لي دراسة الكيمياء الحيوية وهذا متاح في بعض الجامعات منها جامعة القاهرة ولكن المصروفات قبل سنة 2010 كانت 800 جنيه و في 2010 أصبحت 8000 جنيه فأريد أن أسأل هل طبقا لهذه المادة يصبح ليس هناك مصروفات واستطيع ان اتقدم لأدرس ما اشاء مجانا ، لأتعلم ما أحب فأنفع به وطني ؟

انتظر الرد ، لأفهم المادة [email protected]