لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
ريهام حسن
المادة طويلة ، يكفي أن نقول التعليم حق لكل مواطن وواجب إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتضمن الدولة جودته وتحديثه بما يضمن اطلاع مواطنيها على أحدث العلوم بما يحقق رخاء المجتمع وتقدمه