تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


الاستاذ على الدين

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

" وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه " أرفض هذه العبارة فنحن نكتب دستور لعشرات السنين وليس للمرحلة الراهنة حيث إحتياجنا كبير للتعليم الفنى . كما أن هذه العبارة تقصر عملية التوسع على التعليم الفنى دون غيره وبالتالى فإذا أرادت الدولة التوسع فى التعليم العام تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التوسع فى التعليم العام . أو ترد الدولة على المطالبين بالتوسع فى التعليم العام فى القرى أو النجوع بأن مطلبهم هو مطلب غير دستورى ولا حق لهم فيه !!!