لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
الاستاذ على الدين
" وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه " أرفض هذه العبارة فنحن نكتب دستور لعشرات السنين وليس للمرحلة الراهنة حيث إحتياجنا كبير للتعليم الفنى . كما أن هذه العبارة تقصر عملية التوسع على التعليم الفنى دون غيره وبالتالى فإذا أرادت الدولة التوسع فى التعليم العام تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التوسع فى التعليم العام . أو ترد الدولة على المطالبين بالتوسع فى التعليم العام فى القرى أو النجوع بأن مطلبهم هو مطلب غير دستورى ولا حق لهم فيه !!!