تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Saber

18 سبتمبر 2012, الساعه 3:41

هناك طرق كثيرة لادارة التعليم الجامعى بما يضمن توفيره لغير القادرين لكن ايضا يضمن توفير الموارد لتحسين مستواه وعدم اهدار الموارد بتقديمه للقادرين مجانا .... مثلا لتكن الجامعات بحاجة ل 10 مليار جنية لتقديم تعليم جيد لطلابها فاذا كانت الدولة تقدم 3 مليار فقط فلنطالبها برفع المبلغ ل 6 مليار مثلا - نسبة رفع منطقية - على ان تقدم كمنح للطلاب غير القادرين (والمتفوقين) -يعنى ستغطى 60% او 70% من الطلاب .... ثم يتم تغطية الفرق الباقى بعدة اجراءات 1- تحميل التكلفة بشكل جزئى او كامل للاغنياء والقادرين 2- تحميل التكلفة لمن يتكرر رسوبه 3- تخفيض عدد الطلاب جزئيا بمايناسب الامكانيات المتاحة 4- توفير قروض تعليمية ترد بعد التخرج دون فوائد (-ربما بطريقة الاوقاف التعليمية التى كانت تستخدم لتمويل الازهر

هذا الشكل من الادارة لن يمكن طرحه اصلا لو تم النص على مجانية التعليم الجامعى دستوريا