تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Saber

18 سبتمبر 2012, الساعه 3:29

ارجو الا يتم النص على مجانية التعليم الجامعى فى الدستور .... المبدأ الاساسى توفير الدولة فرص التعليم الجيد لكل مواطنيها وهو ما يتطلب دعمها لغير القادرين ليحصلوا على نفس الفرصة كغيرهم ... لكن قد نختلف على وسيلة تنفيذ هذا المبدأ والنص على شكل محدد للتنفيذ وهو المجانية الشاملة لا يسمح باى مساحة للتفكير فى تلافى الاخطاء المجانية الشاملة للجميع خصوصا فى التعليم الجامعى ليست شكل مقدس للتنفيذ بل هى مجرد وسيلة تحتمل المراجعة اوحتى التغيير الكامل دون ان يعتبر هذا تراجعا عن المبدأ الاساسى ... فالمجانية لم تمنع شراء الاغنياء لتعليم افضل سواء بجامعات خاصة او اجنبية او حتى وحدات مميزة فى الجامعات الحكومية ..ولم تضمن تعليم جيد ..ولم تمنع اهدار الاموال على مدمنى الرسوب مثلا..ولا الميليارات المنفقة على الدروس ... ولا منعت مشاركة الاغنياء لغير القادرين فى المجانية التى يجب ان تقتصر على غير القادرين بغض النظر عن وسيلة التنفيذ