تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 95 تعليق

لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، ونلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ملاك سعيد

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

ويعاقب ولى الامر اذا امتنع عن تعلم ابناءه