تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Mohammed Negm

11 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

يجب تحديد شروط الانتخاب وموجبات الحزف وعدم تركها لحرية المشرع و انشاء مفوضية للانتخابات تلتزم بتحديث قاعدة الانتخابات باستمرار