تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Hend Ali

30 سبتمبر 2012, الساعه 10:22

أين حق العمل بدون تميير ضد حاملي فيروس سي ، مشكلة خطيره هناك في مصر 22 مليون مريض لايمكنهم السفر بالخارج ولا يمكنهم العمل في معظم القطاعات الحكوميه والخاصه كفانا تجاهلا لهذه النقطه الامر خطير للغايه ويستلزم وقفه ، لان العمل في كل العالم حق كيف لا يذكره الدستور الامر له مردود انساني واجتماعي واسع الصدي وامر خطير للغايه كيف اهماله لهذه الدرجه وكيف للرئيس مرسي انا لا ينص تشريع سريع لوقف هذا التمييز نحن نضيع ونشعر بالتعاسه في هذا الوطن لاننا لا نجد فرصه عمل ولو سرقنا لا يحاسبنا الاسلام لاننا في ظروف استثنائيه لا نجد عمل ارحمونا يرحمكم الله عز وجل