مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Mimi Ever
يجب الاهتمام بمراجعة السجل المدنى و سجل الوفيات حيث ان الاشخاص الذين فارقو الحياه يجب حزفهم من حقهم فى التصويت مش يتحسبو علينا عدد سكان و خلاص مش استهبال هو