مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
لكل مواطن حق انتخاب و الترشح و ابداء الرأى ... يعنى ده حقى ممكن امارسه و ممكن ممارسوش ,, مش تقولوا غرامة و الكلام الفاضى ده
Amer Ibrahim
مكتوب واجب وطنى فى البداية