للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 73 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Ahmed Touni
موافق .. وارى أن ابهام المدة المحددة يعطي للجهة المخاطبة حرية تحديد هذه المدة إلا انه يلزمها بالرد
أضف ردك الآن !
Ahmed Touni
موافق .. وارى أن ابهام المدة المحددة يعطي للجهة المخاطبة حرية تحديد هذه المدة إلا انه يلزمها بالرد