للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 73 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
Dr-Eman Essa
هذه الكلمة فضفاضة ويجب ان تحدد المدة على سبيل المثال في خلال ثلاثون يوما
أضف ردك الآن !
Dr-Eman Essa
هذه الكلمة فضفاضة ويجب ان تحدد المدة على سبيل المثال في خلال ثلاثون يوما