لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
أقترح إضافة النص الاتي للتوضيح و جعلها مادة فاعلة
" و يجب على كل سلطة عامة (مثلا مؤسسة الرئاسة و المحافظات و الوزارت) الاعلان بوضوح عن عنوان التراسل , و يجب الرد في جريدة رسمية إذا كان الخطاب باسم جماعة يزيد عددها عن 100 ألف مواطن (و الجماعة هنا شخصية اعتبارية يعني جمعية أهلية مشهرة ) "
Abo Elhassan Mohammed
أقترح إضافة النص الاتي للتوضيح و جعلها مادة فاعلة " و يجب على كل سلطة عامة (مثلا مؤسسة الرئاسة و المحافظات و الوزارت) الاعلان بوضوح عن عنوان التراسل , و يجب الرد في جريدة رسمية إذا كان الخطاب باسم جماعة يزيد عددها عن 100 ألف مواطن (و الجماعة هنا شخصية اعتبارية يعني جمعية أهلية مشهرة ) "