تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Abo Elhassan Mohammed

24 نوفمبر 2012, الساعه 7:14

أقترح إضافة النص الاتي للتوضيح و جعلها مادة فاعلة " و يجب على كل سلطة عامة (مثلا مؤسسة الرئاسة و المحافظات و الوزارت) الاعلان بوضوح عن عنوان التراسل , و يجب الرد في جريدة رسمية إذا كان الخطاب باسم جماعة يزيد عددها عن 100 ألف مواطن (و الجماعة هنا شخصية اعتبارية يعني جمعية أهلية مشهرة ) "