للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 73 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Ahmed Elsayed
ما هي المدة و من الذي يحددها نرجوا الدقة في الصياغة في معظم المواد و ليس في هذه المادة فقط هناك الفاظ كثير مرسلة في الدستور
أضف ردك الآن !
Ahmed Elsayed
ما هي المدة و من الذي يحددها نرجوا الدقة في الصياغة في معظم المواد و ليس في هذه المادة فقط هناك الفاظ كثير مرسلة في الدستور