تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Medhat Ramzy

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:7

يجب تحديد مده ( كحد ادنى وحد اقصى ) او يتم كتابة وفقا لما ينظمه القانون ,