لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا الايضاح من الجمعيه
Emad Eldin
( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا الايضاح من الجمعيه