للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 73 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Khairy Abu Shara
و لا يجوز ايذاء الشخص فيما كتبه و لا يجوز للسكرتارية عدم ابلاغ المسئول و الا اعتبرت جريمة
أضف ردك الآن !
Khairy Abu Shara
و لا يجوز ايذاء الشخص فيما كتبه و لا يجوز للسكرتارية عدم ابلاغ المسئول و الا اعتبرت جريمة