للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 77 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
Ahmed Elgazzar
لا بد من تحديد مدة للرد و أيضا التصرف المتاح للشخص في حالة عدم الرد.
أضف ردك الآن !
Ahmed Elgazzar
لا بد من تحديد مدة للرد و أيضا التصرف المتاح للشخص في حالة عدم الرد.