تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:56

هذه المادة أيضاً متشابهة مع المادة رقم (63) من دستور 71 .. ومن وجهة نظري المتواضعة أن الجملة ما بين القوسين لا تسمن ولا تغني من جوع .. لم تحدد المدة .. ولم يحدد العقاب إذا لم يتم الرد