الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
sameh asran
مش ده برضه تضارب ف السلطات حيث ان ذلك من اختصاصات (الجهاز المركزي للمحاسبات) يعني لو انا عاوز اعرف مرتب وحوافز رئيس الجمهورية مثلا هيسمحولي