تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 21 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Saeed

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

بالنسبة لمعلومات الأمن القومي الدستور ما حددهاش بردو ..؟؟! ولا هي متروكة للقانون ينظمها ؟؟؟.. وبالمناسبة المادة الخاصة بمعلومات الأمن القومي موجودة في دول ديمقراطية زي أمريكا بيسمى قانون المعلومات أو تداول المعلومات مش عارف ترجمته ايه أو المصطلح بالانجليش ..انما بيحدد القانون خروج وتداول المعلومات السرية بعد انتهاء فترة السماح لسريتها وتحولها لمعلومات معدومة السرية ( سواء بانتهاء الأحداث والعمليات أو بغياب أبطالها وشخصياتها ) ودا بالنسبة لكل معلومات الأمن القومي العسكرية والمدنية ( .. الجيش + المخابرات + البوليس الجنائي المدني إلخ ) وبيحدد ليها مدة حوالي 20 - 30 سنة تقريبا .....!!!