تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 21 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:44

فيه نظام فى الولايات المتحدة بيلزم الدولة بنشر كل الوثايق السرية (مهما كانت درجة سيرتها) بعد مرور 30 سنة على كتابتها هل يعقل إن الشعب المصرى ما يعرفش مين حرق القاهرة فى 52 لحد دلوقت هل يعقل إننا عرفنا تفاصيل حرب أكتوبر و خيانة ملك الأدرن من وثائق الولايات المتحدة ؟! مش أولى نعرف تاريخنا منا !