حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Heba Ahmed
ترجوا ان تكفل الدوله برعاية اصحاب المعاشات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وضمان حد ادنى من الدخل يتم زيادته دوريا ليحقق حياه كريمه لهم ولاسرهم ومراجعة دخولهم بصفه دوريه ومساواتهم فى حوافز المناسبات التى تصرفها الدوله والزيادات السنوية هذا الشق الاول.. والشق الثانى : ..مدخرات اصحاب المعاشات مضمونه من الدوله ولايسمح بضمها الى اى مال عام او تضمينها موازنة الدوله مشاركة نقابة اصحاب المعاشات فى ادارة هذه الاموال واستثمارها وضمان توزيع عائدها على اصحابها .....