حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها
Mohammad Saeed
قانون المعلومات والأمن القومي الذي يسري في بلاد غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فيما يخص معلومات الأمن القومي ( الجيش - المخابرات - البوليس والتحقيقات الجنائية السرية .. إلخ ) أن يتم اتاحة المعلومات بعد مرور فترة معينة وعدد سنوات معينة تنتفي بها سريتها وانقضاء أحداثها ووغياب أهم شخصياتها أو أبطالها !!!