تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 30 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أبو معتصم حامد

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:51

أقترح حذف (بما لا يتعارض مع الأمن القومى) ,, طالما أن القانون ينظم ذلك وكذلك حذف (أو ينتهك حرمة الحياه الخاصة) ,, فى الأحوال الشخصية مثلا .. يجوز للمتقاضين بإذن من القاضى طلب معلومات شخصية .. طالما أن القانون ينظم ذلك