تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 40 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohaammed Khairy

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

اية ضمانه يرويدونها المتشدقون بحقوق المراه والاقباط بعد تلك الماده , وكيف لا تكون كذلك وقد اقرها مواطنون مخلصون دعمهم بالراى فقهاء دستوريون وقامات محترمون , على رأسهم رجل نزيه وطنى مخلص جاد ومجتهد لايحيد ولايميل, خلع عن نفسه اى رداء الا رداء الحق والعدل واحترام النفس , ابتغاءمرضاة الله ,حفظا لحقوق شعبه,مراعاة لضميره اليقظ ,تزكية لنفسه الطيبه , حرصا على تاريخ مهنى طالما زخر بالمواقف النبيله والوقفات المشرفه ,اما وقد توج ذلك كله برئاسته لاعرق مؤسسه مجتمعيه فى تاريخ مصر , ذلكم الرجل النبيل المستشار حسام الغريانى ,شكرا ايها القامه