للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 207 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Ahmed Eldktor
ارجو حذف كلمة العقيدة
أضف ردك الآن !
Ahmed Eldktor
ارجو حذف كلمة العقيدة