حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Khaled Farouq
يجب أن يكون هناك شرط وهو ألا يتعارض تكوين النقابات مع وجود نقابات أخرى بالفعل ، يعنى ألا يكون هناك نقتابتين لمهنة واحدة ، يعنى لا نجد نقابة لفئة معينة ثم نجد مجموعة ولهم نفس المهنة تخرج على هذه النقابة وتطالب بانشاء نقابة أخرى لها وبنفس المهنة