تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 10 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Ahmed Sayed

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:33

شيئ هام جدا يا جماعة لايجوز أن تكون هناك نقابة او اتحاد قائم اصلا علي التمييز بين افراد المجتمع و اهم مثال هو المجلس القومي للمرأة ( أستحلفكم بالله ان تخلصونا من المجلس القومي للمرأه بما فيه من ظلم و اجحاف وقوانين فاسده وشكرا لكل جهود المخلصين لصالح الاسرة المصريه و المجتمع )