حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Khaled Kharbotly
ينظم القانون علي اسس ديمقراطية!!!!! والله وايه هيه الاسس دى؟؟ بجد لابد من الغاء تلك العبارة سيئة السمعة وفقا للقانون وفصل يامشرع