تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 10 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Ahmed Zakaria

16 سبتمبر 2012, الساعه 3:31

"يجب الفصل بين دور النقابات لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع وبين دور الجعيات العلمية المهنية المعتمدة من الدولة بغرض رفع مستوى الكفاءة العلمية واعتماد الشهادات والدرجات العلمية كما تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ويعنى ذلك الفصل بين دور النقابات فى الدفاع عن ورعاية مصالح أعضائها ودور الدولة عن طريق جمعيات علمية ومهنية معتمدة "Board" تختص بالجوانب العلمية والمهنية لأصحاب المهن المختلفة"