حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
احمد ابراهيم
ولايجوز انشاء جمعيات تكون معادية لنظا م المجتمع و لمقوماتة الاساسية المنصوص عليها في الدستور