تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (52) 10 تعليق

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


اسماعيل احمد

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:30

هذا سؤل وليس اقتراح (حق انشاء النقابات بشكل مطلق سيخلق نوع من الاذدواجيه فى الممسلين لهذه النقابات مثل مايحدث الان وعلىسبيل المثال نقابة المعلمين ونقابة المعلمين المستقله ايهما يمثل العمال وايهما يتحدث باسم العمال لابد من وضع تشريعات تحدد ان لكل مهنه نقابه واحده تنتخب بحريه ونزها فى ضواء القانون والدستور)