حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية ، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Mohamed Atawya
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وجماعات زي الاخوان وحركات زي 6 ابريل تندرج تحت اي اسم منهم ومراقبة اجهزة الدولة لها رقابة مالية عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات وان تقوم على اسس ديموقراطية غير منافية للدين ولا الاعراف المتعارف عليها لان من اليموقراطية انشاء رابطة للشواذ لكن لا الدين ولا العرف يرتضيه المادة اظنها تحتاج لمراجعة