نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


Mahmoud Alhanafy

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:13

الأحزاب هي اللي ممنوع تكوينها على اساس ديني ِأو عرقي أما الجماعات فليس من العدل منع تكوينها على اساس ديني او اجتماعي او غيره اما بالنسبة للاساس العسكري فده ممنوع في مادة اخرى : المادة 194 القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.