نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Michael Malak

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:2

مصر ضاعت !! وهو ما يعني السماح بقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، ومن ثم دخول الدين في السياسة رسمياً وتوظيفه لمصلحة هذه الأحزاب وذلك في حماية من الدستور .