نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ahmed Abdelrahman

26 نوفمبر 2012, الساعه 10:23

أو يجوز حلها فى حالة أدائها لنشاط مخالف للغرض من إنشائها بما يمس أمن المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه والشرائع السماوية.