نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

واجب على أجهزة الدولة أن تكون منتبهة تماما ودائما لحماية الدولة