نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ali Diab

منذ 47 دقيقة

تعديل: ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي نهائي