نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 2:13

نعم