نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

عدم تكوين أحزاب على أساس طائفي أو عنصري منصوص عليه فى الماده 6 من هذا الدستور فلا داعى لتكرارها هنا