نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:33

أخيرا حرية تكوين الاحزاب مطلقه بمجرد الاخطار و لا تملك اى سلطه منع هذا الحق بل ان الحكومه اذا اعترضت على تكوين حزب او مؤسسه أو جمعيه فعليها ان تلجأ هى الى القضاء و ليس العكس