للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.
أخيرا حرية تكوين الاحزاب مطلقه بمجرد الاخطار و لا تملك اى سلطه منع هذا الحق بل ان الحكومه اذا اعترضت على تكوين حزب او مؤسسه أو جمعيه فعليها ان تلجأ هى الى القضاء و ليس العكس
Emad Eldin
أخيرا حرية تكوين الاحزاب مطلقه بمجرد الاخطار و لا تملك اى سلطه منع هذا الحق بل ان الحكومه اذا اعترضت على تكوين حزب او مؤسسه أو جمعيه فعليها ان تلجأ هى الى القضاء و ليس العكس