نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:15

المادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"