للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
مرة أخرى هذه المادة كارثية لا أحزاب على أساس طائفي أو عنصري كفى استهتار بمستقبل مصر
Emad Eldin
عدم تكوين أحزاب على أساس طائفي أو عنصري منصوص عليه فى الماده 6 من هذا الدستور فلا داعى لتكرارها