نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:30

ويمكن عدم ذكر حل مجالس الإدارة أو حل المؤسسة... فإذا ارتكب أي عضو أو مجموعة من أعضاء المؤسسة مخالفة يتم محاسبتهم بشكل مستقل عن حزبهم