للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (51) 14 تعليق
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mostafa Elhoushi
((ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا "إذا ثبت عدم شرعية مصادر تمويلها أو إذا كان لها نشاط مسلح"))
أضف ردك الآن !
Mostafa Elhoushi
((ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا "إذا ثبت عدم شرعية مصادر تمويلها أو إذا كان لها نشاط مسلح"))