نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 14 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

((ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا "إذا ثبت عدم شرعية مصادر تمويلها أو إذا كان لها نشاط مسلح"))