نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 115 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت تحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة: حذفت عبارة "الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:35


علاء يوسف

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:34

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتكون تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والادارة وتكون بياناتها وأموالها معلنة للجميع