نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Khaled Farouq

17 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

يجب وضع معايير وحدود لتكوين هذه الأحزاب والجمعيات ويجب تحديدها بشرط ألا يتعدى أهداف واسم ومضمون الجمعية والحزب على أحزاب أو جمعيات أخرى وكذلك أن يكون اسم الجمعية يتفق مع مضمون و أهدافها بحيث لا نجد اسم بعيد تماما عن المضمون ونجده يتعدى على مسميات الأخريين ، فلانجد حزب أو جمعية تطلق على نفسها كارهى فلان ولا نجد جمعية تطلق على نفسها أطباء أو مهندسين كذا بينما أهدافها وأعضائها ليسوا أطباء ولا مهندسين