نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Waleed Diab

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:47

يجب وضع معايير لتعريف الحزب و هيكلته ( الحد الادني للهيكل الاداري للحزب) و أهداف واضحة و يجب أن ينص على خضوعه للرقابة المالية من قبل الدولة و الجمعيات كذلك و ان يكون للقضاء الحق في دمج او حل الجمعيات بناءا على التقارير الرقابية في حالة وجود مخالفاتز